المحقق الكركي
31
جامع المقاصد
الثالث : العاملون ، وهو السعاة في جباية الصدقة ، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة . الرابع : المؤلفة ، وهم قسمان : كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام . ومسلمون : إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد ، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها . وقيل المؤلفة الكفار خاصة . الخامس : في الرقاب ، وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد تحت الشدة ، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق . ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ،
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 249 .